الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يضمن المدير حسن سير المسرح الجهوي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم المسرح الجهوي ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضّر مشروع الميزانية التقديرية ويعدّ الحسابات،
- يعدّ مشاريع البرامج والتقارير عن نشاطات المسرح الجهوي،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعدّ مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم.