المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنشاء واستغلال مايأتي : 21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت،
- أوديوتاكس،
- مراكز النداء،
- خدمات التصديق الإلكتروني.
غير أن ترخيص مصالح التصديق الإلكتروني يكون مرفقا بدفتر شروط يحدد حقوق و واجبات مؤدي الخدمات والمستعمل.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التى تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه".