مرسوم تنفيذي رقم 07-161
· ج.ر عدد 37 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 36-06 "إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي".