مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
ي توقف إنش اء كل متحف على وجود محافظ في التراث الثقافي أو ملحق بالحفظ في التراث الثقافي ومطابقة المباني للمعايير المتحفية الآتية :
- فضاء مخصص للعرض،
- مخازن،
- مخابر،
- مكتبة،
- ورشة،
- فضاء للتمتع.