مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات ثقافية و/ أو علمية تتشكل من ممتلكات يكتسي حفظها و عرضها أهمية عمومية و تنظم بغرض المعرفة و التربية والثقافة و التمتع.