الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 39
يجب أن تتطابق المتاحف الوطن ية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم، مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-84 (ج.ر عدد 16 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 39 : يجب أن تتطابق المتاحف الوطنية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم مع أحكام المرسوم 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذك ور أعلاه، في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة ."2010