الباب الثالث — المتحف الجهوي › القسم الثاني — المدير
المادة 35
يتولى مدير المتحف الجهوي ضمان تسيير المتحف و يعد الآمر بصرف الميزانية.
و بهذه الصفة يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف الجهوي و تمثيله أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه،
- تفويض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته آمرا بالصرف ثانويا،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة