مرسوم تنفيذي رقم 07-160 · ج.ر عدد 36 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها

الباب الثالث — المتحف الجهوي › القسم الثاني — المدير

المادة 34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.