مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثالث — المتحف الجهوي › القسم الثاني — المدير
المادة 34
يعين مدير المتحف الجهوي بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في مجال المتاحف.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.