مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثالث — المتحف الجهوي
المادة 33
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية .