الباب الثالث — المتحف الجهوي
المادة 27
يسير الملحقة مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المتحف الجهوي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 28 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الجه وي من ممثل عن الوالي ومديري الولاية ال تي يوجد بها المتحف كما يأتي :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- مدير المالية بالولاية،
- مدير المجاهدين بالولاية،
- مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية،
- مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير السياحة بالولاية.
يحضر مدير المتحف الجهوي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.