مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثالث — المتحف الجهوي
المادة 24
المتحف الجهوي متحف يضم مجموعات تتعلق بالتاريخ و الفنون و التقاليد و المهن التقليدية يكون مصدرها من نفس المنطقة.
يمكن المتحف الجهوي أن يستعين بخدمات الصيانة و المخبر لدى المتحف الوطني.
المادّ ة 25 : يدير المتحف الجهوي مجلس توجيه ويسيره مدير.