الباب الثاني — المتحف الوطني › القسم الثالث — المدير
المادة 23
يتولى مدير المتحف الوطني ضمان تسيير المتحف وهو الآمر بصرف الميزانية. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م و بهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف و تمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه و اللجنة العلمية.