الباب الثاني — المتحف الوطني › القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 21
تكلف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف، بإبداء الآراء و التوصيات حول ما يأتي :
- مخططات الأنشطة العلمية و التقنية وحصائلها السنوية،
- برامج التبادلات و التعاون،
- أعمال ترقية التراث الثقافي و تثمينه،
- برامج و حصائل اقتناء الممتلكات الثقافية لإثراء المجموعات الوطنية،
- جم يع الع مليات الخاصة بترميم الممتلكات الثقافية، لا سيما التحف، و التي تتم على التراب الوطني أو في الخارج.
يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات التي تنشط في هذا الميدان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح مدير المتحف.