مرسوم تنفيذي رقم 07-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الثاني — المتحف الوطني
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة