الباب الثاني — المتحف الوطني
المادة 14
يدير المتحف الوطني مجلس توجيه ويسيره مدير و يزود بلجنة علمية.
القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 15 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مم ثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب و الرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر مدير المتحف الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.