مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الثالث — كيفيات عمل اللجنة
المادة 7
يحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.