مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يعيّن أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثالث كيفيات عمل اللجنة المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.