الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أداء مهامها.
كما يمكن اللجنة أن تستدعي ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، وتحرر كما يأتي