الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادّ ة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أداء مهامها.
كما يمكن اللجنة أن تستدعي ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م