مرسوم تنفيذي رقم 07-158
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تزوّد اللجنة بأمانة دائمة يرأسها موظف يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
تكلّف الأمانة الدائمة عاى الخصوص بما يأتي :
- تحضير أشغال اللجنة،
- تبليغ جدول أعمال الاجتماعات لكافة أعضاء اللجنة،
- حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر بذلك،
- تزويد اللجنة بكافة المعلومات والوثائق.
تحدّد كيفيات عمل الأمانة الدائمة في النظام الداخلي للجنة.