مرسوم تنفيذي رقم 07-153
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
المادة 7
يجب أن يخضع أي تعديل لأحكام الاتفاقية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لموافقة لجنة الإشراف على التأمينات.
المادّ ة 8 : يجب أن تعلم لجنة الإشراف على التأمينات في حالة إنهاء أحد الطرفين العمل بالاتفاقية المذكورة أعلاه.