مرسوم تنفيذي رقم 07-150
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 2
يترتب على حل المركز الوطني للتقنيات الفضائية تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية.
المادّ ة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده لجنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية.