مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 9
يجب أن يتضمن قرار الامتياز الإشارات الآتية :
- محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة،
- أحجام المياه القذرة المصفاة التي ستستعمل سنويا،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي.