مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 5
يوجه صاحب الطلب ملف طلب الامتياز في نسختين إلى الوالي المختص إقليميا.
الولاية المختصة هي تلك التي تقع على إقليمها الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة.