الفصل الأول — امتداد الامتياز
المادة 2
بموجب القرار رقم ........... المؤرخ في ............ يمنح والي ولاية .............. إلى .......... امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة، لأغراض السقي، الص ادرة من محطة التصفية............ الواقعة ببلدية.................. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع القطع الأرضي ة الم وجهة للس قي ب إق ليم ب ل دية (ب ل دي ات) .................. وتح تل مس اح ة إجمالية تقدر ب ............. هكتار، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط.