مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم "بالمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي" كل المياه القذرة التي تكون نوعيتها، بعد المعالجة الملائمة في محطة أو حوض التصفية، مطابقة للمواصفات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والفلاحة.