مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الرابع — الرقابة الصحية
المادة 27
يجب أن تكون نوعية المياه القذرة المصفاة، الموجهة للسقي موضوع مراقبة منتظمة من صاحب الامتياز والمستغل الفلاحي ومسير محطة أو حوض التصفية والمديريات الولائية للري و الصحة والفلاحة والتجارة وهذا بغرض التأكد من أن نوعيتها مطابقة للمواصفات المحددة بالتنظيم المعمول به.
يجب أن تتم التحاليل في المخابر التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والفلاحة.