مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الرابع — بنود مختلفة
المادة 21
يجب على صاحب الامتياز إعلام المشتركين بشروط استعمال المياه القذرة المصفاة. كما يجب عليه كذلك إعادة كتابة وإدراج كل بند يلزم مباشرة المستعملين في العقد الذي يربطه بالمستعملين الفلاحين المعنيين.