مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة المانحة للامتياز
المادة 20
يمكن إلغاء الامتياز في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا خلال الستة (6) أشهر التي تلي قرار التوقيف المؤقت.