مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثالث — الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 20
يجب أن تبعد قطع الأراضي المسقية بالمياه القذرة المصفاة، بأكثر من 100 متر عن الطرق والسكنات والآبار السطحية والمنشآت الأخرى الموجهة للتزويد بالماء الشروب.