مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة المانحة للامتياز
المادة 18
تمارس السلطة المانحة للامتياز، من خلال مختلف المصالح المعنية للولاية، سلطات الرقابة على صاحب الامتياز، ويمكن لهذه المصالح التأكد في أي وقت من أن نشاطات صاحب الامتياز متطابقة مع أحكام المرسوم المتضمن منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي ودفتر الشروط هذا.