مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الرابع — المراقبة
المادة 16
يجب على صاحب الامتياز إعداد القوائم الاسمية للمستغلين الفلاحين وعمالهم المستعملين 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م للمياه القذرة المصفاة وتحيينها، كما يجب عليه إرسال هذه القوائم إلى مصالح الصحة الولائية حتى تتمكّن من برمجة مراقبتها الصحية.