مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-23
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.