مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الثالث — سقي المزروعات
المادة 14
يلتزم صاحب الامتياز بأن لا يزوّد بالماء إلا القطع الأرضية التي تتضمن زراعة مرخص بها كتلك المحددة في القائمة المبيّنة في المادة 15 من المرسوم الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي والمذكورة في المادة 2 من دفتر الشروط النموذجي هذا.