مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 10
يحق للإدارة التأكد، في كل وقت، من خلال زيارة المنشآت والقطع الأرضية المسقية وكذا أخذ عينات من المياه والمنتجات الفلاحية لإجراء التحاليل، مراعاة واحترام صاحب الامتياز للشروط التي التزم بها.