مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الثاني — استغلال وصيانة منشآت تخزين وتوزيع المياه
المادة 10
يجب تأمين وحماية كل مخارج الحنفيات والصنابير ونهايات المآخذ على شبكات توزيع المياه القذرة المصفاة في غرف منيعة بغرض الحيلولة دون استعمالها من الأشخاص غير المرخص لهم.
يجب دهن كل المخارج بالأحمر ووضع كتابة واضحة، بمقاييس 30 سم X 30 سم على الأقل، تتضمن عبارة " مياه قذرة مصفاة للسقي".