مرسوم تنفيذي رقم 07-148
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة تكييف الغاز و غاز البترول المميع القابلة للحسم من وعاء الإتاوة. 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م