مرسوم تنفيذي رقم 07-147
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة 5
تحدّد مبادئ وقواعد التسجيل المحاسبي للاستثمارات، قصد حساب الرسم على الدخل البترولي ضمن الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقود البحث والاستغلال أو عقود الاستغلال.