مرسوم تنفيذي رقم 07-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 22
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وذلك للتمكين من إنهاء دراسات التأثير التي تمت المب ادرة بها أو التي تكون قيد الموافقة في إطار التنظيم المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.