مرسوم تنفيذي رقم 07-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
الفصل الرابع — التحقيق العمومي
المادة 13
يكلّف المحافظ المحقق أيضا، بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة.