مرسوم تنفيذي رقم 07-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
الفصل الرابع — التحقيق العمومي
المادة 12
يعين الوالي في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلّف بالسهر على احترام التعليمات المحدّدة في أحكام المادّة 10 أعلاه، في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع الآراء.