مرسوم تنفيذي رقم 07-141
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
المادة 5
تزوّد الدولة المسرح الجهوي لسكيكدة برصيد أوّلي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.