مرسوم تنفيذي رقم 07-141
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
المادة الأولى
طبقا للمادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بسكيكدة يدعى "المسرح الجهوي لسكيكدة".