مرسوم تنفيذي رقم 07-140
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثالث — المجلس الطبي
المادة 31
تمسك مح اسبة المؤسس ات العمومية الاستشف ائية وال مؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب قواع د المحاسبة العمومية. و يسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزيرالمكلف بالمالية.