الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثالث — المجلس الطبي
المادة 26
يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية .
و يحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص.
المادّ ة 27 : لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
القسم الثاني أحكام مالية المادّ ة 28 : تحدد مدونة الميزانية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.