مرسوم تنفيذي رقم 07-140
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثاني — المدير
المادة 19
يعيّن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. و تنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.