مرسوم تنفيذي رقم 07-140
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير
المادة 10
يسير كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية مجلس إدارة ويديرها مدير. وتزودان بهيئة استشارية تدعى "ا لمجلس الطبي".