المادة 6
تصنف في المنطقة د، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6: تصنف في المنطقة الجبائية د، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل المنطقة د والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الرابع بهذا المرسوم".