مرسوم تنفيذي رقم 07-127
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 5
المادة 12
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل شخص، كما تم تحديده في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يطلب تنفيذ أشغال التنقيب والبحث و / أو الاستغلال في الجزائر، مع مراعاة أحكام المادتين 101 و 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.