المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 6 مايو سنة 2007 م تنظيميّة المادّ ة 2 : تعدل المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : ..................................................
يحدد مقر كل دار للثقافة بإقليم الولاية".
المادّ ة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو س نة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 10 م ك رر، تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يعين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية".